============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف الصلح فى مسألة العلو والسقل أن صاحب العلو يرجع على صاحب السفل بقيمة السفل مبنتيا ، لا بما أنفق ، وذكر فى فتاوى الفضلى فى الحائط المشترك أنه يرجع ينصف ما أنفق، وفي العلو والسفل يرجع على صاحب السفل بما أتفق على السفل، واستحسن بعض المتأخرين من مشايخنا وقالوا: إن بنى بأمر القاضى يرجع بما أنفق، وإن ينى بغير آمر القاضى رجع بقيمة البتاء، و به يفى.
(قال: فان كان زرع بين رجلين قأبى آحدهما أن ينفق عليه : لم يجبر على ذلك، لكن يقال للآخرء أنفق أنت وارجع بنصف النفقة فى حصة شريكك،) لما قلنا، فلو أتفق ولم يخرج الزرع مقدار ما أنفق مل يرجع على صاحبه بتمام نصف النفقة أم يرجع بمقدار الزرع؛ ذكر فى كتاب المزازعة وفرق بينما إذا أنفق صاحب الارض وبينما إذا أنفق المزارع ، وموضع معرفته كتاب المزارعة".
(قال: فان كان حام بين رجلين عابت القدر: أو الحوض أو شىء من الحمام فأبى آحدهما أن ينفق على ذلك : يومر الآخر بالنفقة ال او يرجع على حصة صاحبه فى الغلة) لانه مضطر (فيه] فلا يكون متطوعا كما ذكرنا من المسائل (وأما إذا انهدم الحمام كله فأراد أحدهما (1) و فيك ويرجع، (2) سقط لفظ وكتاب من ك (3) أى منب كتاب الأصل للامام محمد (4) أى صارت ذات عيب، فى وه قال حمام بين رجلين غايت القدر، و كذلك ف ك إلا أن فيها * فارت مكان غابت * (5) فى و. ك وفانه يومر الآخر بالتفقة فيرجع يحصة صاحيهء إلا ان فى ك *ويرجع، بالواو.
Halaman 115