Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
على الشرع، وليس في الشرع دلالة عليه.
ولأن القول بالتنجيس مع القول بطهارة المستعمل في الوضوء مما لا يجتمعان إجماعا، والثاني ثابت إجماعا، فينتفي الأول، وإلا لزم خرق الإجماع.
ولما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: (الماء لا يجنب) وفي قوله: (الماء ليس عليه جنابة) (1).
وروى أحمد وابن ماجة (2) معا أن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من الجنابة ، فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها (3).
ولأن الماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فلا يخرج عن وصف الطهارة.
أما المقدمة الثانية: فلما رواه الجمهور عن أبي هريرة، قال: (لقيني النبي صلى الله عليه وآله أنا جنب فا [نسللت] (4) منه، فاغتسلت ثم جئت فقال: (أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: (سبحان الله، المسلم لا ينجس) (5).
وأما الملازمة فظاهرة، ولأن المقتضي موجود والمعارض لا يصلح أن يكون معارضا وقد تقدما.
ولرواية حريز في الصحيح من قوله: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ) (6).
Halaman 134
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,592