Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
تطهير الخبث.
والثاني: المنع، وهو المشهور عندهم، لأنه مائع لا يزيل الحدث فلا يرفع الخبث كالمائعات (1)، وليس للماء فعلان، بل فعل واحد، وهو رفع أحدهما، أعني: النجاسة أو الحدث لا بعينه، فأيهما حصل زالت طهوريته.
الثالث: لو بلغ المستعمل حد الكثرة، للشافعية وجهان:
أحدهما: جواز التطهير به، لأن البلوغ مانع من قبول النجاسة، فرفع حكم الاستعمال أولى.
والثاني: المنع، لأنه مستعمل (2).
الرابع: المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل طاهر مطهر. وعن أحمد في الحكم الثاني روايتان:
إحداهما: المنع، لأنه مستعمل في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع الحدث (3).
والأصل عندنا باطل.
مسألة: المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة، قال الشيخان (4) وابنا بابويه: إنه طاهر غير مطهر (5)، وقال السيد المرتضى: إنه (6) مطهر (7)، وقول الجمهور ها هنا كقولهم ثم، فإنهم لم يفصلوا بين الماءين.
والذي أذهب إليه أنه طاهر مطهر، فالبحث ها هنا يقع في مقامين:
الأول: إنه طاهر وذلك مجمع عليه عندنا، ولأن التنجيس حكم شرعي، فيتوقف ثبوته
Halaman 133
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,592