132

Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Penyiasat

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Penerbit

مجمع البحوث الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

المقام الثاني: في كونه مطهرا، وهوما ذكرناه في المستعمل في الصغرى.

احتج المانعون بوجوه:

أحدها: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (1) ولو لم يكن نجسا، لم يكن للنهي فائدة.

الثاني: رواية عبد الله بن سنان. وقد تقدمت في الوضوء (2).

الثالث: إنه مشكوك فيه، فيجب أنه لا يجوز استعماله.

والجواب عن الأول بالمنع من الدلالة على التنجيس، فإنه قد نهى عن البول في الماء الجاري (3) مع إنه لا ينجس لو فعل إجماعا.

وعن الثاني: بالطعن في رواتها (4)، فإن في طريقها أحمد بن هلال (5)، وهو ضعيف جدا، وابن فضال، وهو فطحي.

وعن الثالث: بالمنع من الشك فيه، ووجهه أن نقول: الشك إما أن يقع في كونه طاهرا، أو في كونه مطهرا، والأول باطل عند الشيخ (6)، والثاني أيضا باطل، فإنه حكم تابع لطهارة الماء وإطلاقه، وقد حصلا، فأي شك ها هنا؟!.

Halaman 135