144

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fikah
فقال أبو حنيفة: ثلاث ١ في الأولى وثلاث ٢ في الثانية ٣.
وقال مالك وأحمد: ست ٤ في الأولى وخمس في الثانية ٥.
[وقال الشافعي ٦: سبع في الأولى وخمس في الثانية] ٧.
*ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات ٩.
*واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:
فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين ١٠.
وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ١١.
وعن أحمد: روايتان ١٢.

١ في النسختين: ثلاثة.
٢ في النسختين: ثلاثة.
٣ تبيين الحقائق (١/٢٢٥)، بدائع الصنائع (١/٢٧٧) .
٤ في الأصل: ستة.
٥ المدونة (١/١٦٩)، المذهب الأحمد (٣٦) .
٦ المجموع (٥/١٧)، الغاية القصوى (١/٣٥١) .
٧ ما بين القوسين أسقط من: (س) .
٨ مغني المحتاج (١/٣١٠-٣١١)، الكافي لابن قدامة (١/٢٣٣) .
٩ تحفة الفقهاء (١/١٦٧)، كفاية الطالب الرباني (١/٣٤٥) .
١٠ المدونة (١/١٦٩)، التنبيه (٤٦) .
١١ المبسوط (٢/٣٨)، مختصر الطحاوي (٣٧) .
١٢ الأولى، وهي المذهب: أن القراءة تكون بعد التكبير في الركعتين.
والثانية: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام.
وعنه رواية ثالثة: أن الإمام بالخيار.
وانظر: المغني (٢/٣٧٩)، المحرر (١/١٦٢)، الإنصاف (٢/٤٢٩) .

1 / 155