143

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fikah
(باب صلاة العيدين)
*هي سنة عند الشافعي ومالك ١.
وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان ٢.
وقال أحمد: هي فرض على الكفاية ٣.
*ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة ٤، وأحمد ٥.
وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر ٦.
وقال مالك والشافعي/ ٧: ليس كل ذلك يشترط ٨.
*واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها ٩.
*واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:

١ التفريع (١/٢٣٣)، التنبيه (٤٥) .
٢ وروي عنه: أنها سنة.
وانظر: تحفة الفقهاء (١/١٦٥)، الاختيار (١/٨٥) .
٣ هذه رواية عنه هي المذهب.
وعنه روايتان أخريان، الأولى: أنها فرض عين، والثانية: أنها سنة مؤكدة.
وانظر: الفروع (٢/١٣٧)، الإنصاف (٢/٤٢٠) .
٤ الاختيار (١/٨٥) .
٥ الصحيح من مذهب أحمد: أن الاستيطان والعدد شرطان.
وعنه: أنهما لا يشترطان. وانظر: المصدرين السابقين للحنابلة.
٦ مجمع الأنهر (١/١٧٢) .
٧ نهاية لـ (٤٥) من الأصل.
٨ انظر: شرح منح الجليل (١/٢٧٥)، أسنى المطالب (١/ ٢٧٩) .
٩ اللباب (١/١١٦)، أسهل المدارك (١/٣٣٤)، كفاية الأخيار (١/٩٤)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٠٧) .

1 / 154