145

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fikah
*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات ١/٢. وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط ٣. *ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة ٤. وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى ٥. *وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟ قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان ٦. وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع ٧. *وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟ قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها ٨. وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إمامًا كان أو مأمومًا، وعنه في المسجد روايتان ٩.

١ ملتقى الأبحر (١/١٥)، أسنى المطالب (١/٢٧٩)، مختصر الخرقي (٢٨) . ٢ نهاية لـ (١٨) من: (س) . ٣ هذا هو المشهور عنه. انظر: المدونة (١/١٦٩)، القوانين (٥٩) . ٤ البحر الرائق (٢/١٧٥)، التفريع (١/٢٣٥) . ٥ أي استحبابا. مغني المحتاج (١/٢٢٤)، المغني (٢/٣٩٠) . ٦ الأم (١/٢٧٥) . ٧ الرواية المعتمدة في المذهب: أنه يقضيها ركعتين، وهي أشهر الروايات عنه، وعنه رواية ثالثة: أنه يقضيها أربعا. وانظر: المقنع (١/٢٦٠)، الفروع (١/١٤٥) . ٨ الهداية للمرغيناني (١/٨٥)، مختصر الطحاوي (٣٧) . ٩ إحداهما: يتنفل في المسجد قبل الجلوس، والأخرى: أنه كالمصلي لا يتنفّل فيه. وانظر: المدونة (١/١٧٠)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٢-١٤٣) .

1 / 156