247

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Penerbit

دار الفاروق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanbali

1144 - وسئل عن عدة (1) أم الولد إذا مات عنها سيدها؟

قال: حيضة، لأن أحكامها أحكام الأمة، وإنما عتقت عند الموت.

1145 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية، ثم ندم البائع، فقال للمشتري: أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما، فأقاله المشتري.

قال أبو عبد الله: يستبرئها بحيضة لأنه صار انتقال ملك.

Halaman 266