246

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Hani'

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Penerbit

دار الفاروق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanbali

باب الاستبراء

1141 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن صبية صغيرة، مملوكة إذا لم تبلغ، وكان مثلها يوطأ، وهي ابنة سبع سنين، أو ثمان إلى عشر؟

قال: تستبرأ بثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر.

1142 - سألته عن الرجل يشتري الجارية، فيطؤها، ثم يبيعها؟

قال: لا يبيعها حتى تحيض، لعلها تكون قد حملت منه.

1143 - وسئل عن الرجل تزوج أم ولده أيستبرئها؟

قال: أليس كان يطؤها؟

قيل له: نعم.

قال: يستبرئها بحيضة.

قيل له: فإن مات زوجها، أو طلقها؟

قال: تعتد بحيضة.

قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟

قال: بشهرين وخمسة أيام.

قيل له: فيطؤها الرجل السيد بعد ذلك بملك اليمين؟

قال: نعم بلا شهود ولا مهر.

Halaman 265