Masalah Riwayat Ibn Hani

Ahmad bin Hanbal d. 241 AH

Masalah Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ - ط الفاروق الحديثة

Penyiasat

د. فضل الرحمن دين محمد

Penerbit

الدار العلمية - دلهي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

الهند

Genre-genre

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه حكم اكتحال الصَّائِم بالإثمد والبرود ١ - سَأَلت أبي عَن الصَّائِم يكتحل بالإثمد قَالَ يقل مِنْهُ ٢ - قلت والبرود قَالَ يجتنبه أحب إِلَيّ مسَائِل فِي زَكَاة الدّين وتعجيل الزَّكَاة وتأخيرها ومصارفها وَسَأَلت إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي الدّين يُزكي

1 / 121

قَالَ إِذا قَبضه زَكَّاهُ لما مضى وَفِيه اخْتِلَاف إِلَّا أَنِّي أذهب إِلَى أَن يُزَكِّيه لما مضى ٤ - وَسَأَلته عَن تَعْجِيل الزَّكَاة قَالَ لَا بَأْس إِذا وجد لَهَا موضعهَا

1 / 122

٥ - قَالَ وَلَا يُعْطي لكل نفس أَكثر من خمسين

1 / 123

٦ - قلت يعان مِنْهَا فِي السَّبِيل الله قَالَ يُجهز مِنْهَا فِي السَّبِيل ٧ - قلت وَفِي الْحَج قَالَ لَا

1 / 124

٨ - قلت فِي الْعتْق قَالَ كنت أذهب إِلَيْهِ ثمَّ إِنِّي جنبت عَنهُ وَلَكِن يعين فِيهِ ٩ - قلت فيؤخر الزَّكَاة قَالَ لَا

1 / 125

حكم شم الطّيب للصَّائِم ١٠ - قلت يشم الصَّائِم الطّيب قَالَ نعم من حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله ثَلَاثِينَ حجَّة ١١ - وَسَأَلت أبي عَن رجل حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله ثَلَاثِينَ حجَّة قَالَ لَا أُفْتِي بِشَيْء ١٢ - قلت فَإلَى أَي شَيْء كنت تذْهب فِيهِ قَالَ إِلَى كَفَّارَة الْيَمين وَلَكِن قد لهج النَّاس بِهِ فَلَا أحب أَن أُجِيب فِيهِ

1 / 126

حج وَلم يدْرك عَشِيَّة عَرَفَة ١٣ - وَسَأَلته عَمَّن لم يدْرك عَشِيَّة عَرَفَة قَالَ إِن أدْرك قبل أَن يطلع الْفجْر فقد حج

1 / 127

حكم طَلَاق الْمَعْتُوه والسكران ١٤ - وَسَأَلته عَن طَلَاق الْمَعْتُوه فَقَالَ إِذا كَانَ فِي حَال ذهَاب عقله لَا يجوز عَلَيْهِ الطَّلَاق ١٥ - قلت فالسكران قَالَ لَا أُجِيب فِيهِ بِشَيْء

1 / 128

١٦ - قلت فَلَيْسَ هُوَ عنْدك بِمَنْزِلَة الْمَجْنُون قَالَ قد قَالَ قوم ذَلِك قَالَ السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم وَالْمَجْنُون قد رفع عَنهُ الْقَلَم حكم خل الْخمر ١٧ - وَسَأَلته عَن خل الْخمر فَقَالَ إِذا أفسدت مُتَعَمدا لَا تُؤْكَل إِلَّا أَن تفْسد هِيَ

1 / 129

حكم الْغسْل بإتيان الْمَرْأَة فِيمَا دون الْفرج وَفِي التقاء الختانين ١٨ - وَسَأَلته عَن الرجل يَأْتِي الْمَرْأَة فِيمَا دون الْفرج هَل يجب عَلَيْهِ الْغسْل قَالَ لَا إِلَّا أَن ينزل فَإِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل إِذا تَوَارَتْ الْحَشَفَة ١٩ - قلت وَكنت تذْهب إِلَى أَن المَاء من المَاء

1 / 130

قَالَ لَا من يكذب عَليّ فِي هَذَا أَكثر من ذَلِك قَالَ أبي وَكَانَ هِشَام بن عُرْوَة يذهب إِلَيْهِ وَالْأَعْمَش

1 / 131

حكم الْمَضْمَضَة والغوص فِي المَاء للصَّائِم ٢٠ - وَسَأَلته عَن الصَّائِم يغط فِي المَاء فكرهه ٢١ - قلت فيستنقع قَالَ إِذا أجهد

1 / 132

٢٢ - قلت يتمضمض قَالَ إِذا أجهد مَسْأَلَة فِيمَن نذر الْمَشْي وَفِي مِقْدَار كَفَّارَة الْيَمين ٢٣ - وَسَأَلته إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي الْمَشْي قَالَ كَفَّارَة يَمِين وَلَا أحملهُ على الْحِنْث فَإِن أحنث أطْعم عشرَة مَسَاكِين إِذا كَانَ عقده عقد الْيَمين

1 / 133

٢٤ - قلت فَأَي شَيْء يطعم قَالَ مُدبر أَقَله إِن شَاءَ وَإِلَّا فَنصف صَاع تمر أَقَله معنى طَلَاق السّنة ٢٥ - وَسَأَلته عَن طَلَاق السّنة قَالَ يطلقهَا طَاهِرا من غير جماع لِأَن ابْن عمر طلق امْرَأَته وَهِي

1 / 134

حَائِض فَأمره النَّبِي ﷺ أَن يُرَاجِعهَا ويطلقها إِذا طهرت من غير جماع فِي كم تقصر الصَّلَاة وَمَتى تقصر ٢٦ - وَسَأَلته فِي كم تقصر الصَّلَاة قَالَ فِي أَرْبَعَة برد وَهِي سِتَّة عشر فرسخا

1 / 135

٢٧ - قلت يقصر إِذا وارى الْبيُوت وَيفْطر قَالَ نعم

1 / 136

حكم الِاشْتِرَاط فِي الْحَج ٢٨ - قلت تذْهب فِي الِاشْتِرَاط إِلَى حَدِيث ضباعة قَالَ نعم

1 / 137

حكم قصر الصَّلَاة من دخل مَكَّة ٢٩ - وَسَأَلته عَمَّن دخل مَكَّة أيقصر الصَّلَاة قَالَ إِذا زَاد على إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَزِيَادَة صَلَاة أتم لِأَن النَّبِي ﷺ دخل صبح رَابِعَة وخامسة وسادسة وسابعة وَصلى يَوْم الثَّامِن الْفجْر بِمَكَّة وَمضى إِلَى منى كل ذَلِك يقصر فَإِذا زَاد على إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَزِيَادَة صَلَاة أتم

1 / 138

حكم قطع يَد النباش ٣٠ - وَسَأَلته عَن النباش يقطع قَالَ إِذا كَانَ قيمَة الْكَفَن ثَلَاثَة دَرَاهِم كَأَنَّهُ يقطع فِي قيمَة مَا يقطع فِيهِ السَّارِق إِحْرَام أَحْمد من يَلَمْلَم ٣١ - قَالَ أبي أَحرمت من يَلَمْلَم وَهِي قريبَة من مَكَّة وَأَنا جَاءَ من عِنْد

1 / 139

عبد الرَّزَّاق كَرَاهَة معمر الْحلق ٣٢ - قَالَ أبي كَانَ معمر يكره استئصال الشّعْر

1 / 140