276

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١. فأما اليابس (فلا شبهة) ٢ إنه لا يضر.
[٥٣-] قلت: إذا مس إبطه٣ أو أنفه٤؟
قال: لا بأس به٥ وان كان في الصلاة، ليس يعيد إلا من

١ نقل قول إسحاق ابن قدامة في المغني ١/٨٣، ونقل عنه ابن المنذر قوله: (الأقذار جائز مسحها بالأرض، إلا أن يكون غائطًا أو بولًا) . الأوسط ٢/١٦٧.
٢ في ظ (فأشبهه) .
٣ الإبط: باطن الكتف وهو باطن المنكب الذي ينبت فيه الشعر.
انظر: لسان العرب ٧/٢٥٣، معجم لغة الفقهاء ص٣٩.
٤ الأنف: المنخر، والجمع آنف وآناف وأنوف. انظر: لسان العرب ٩/١٢.
٥ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عمن مس إبطه يتوضأ منه؟ قال: لا) . المسائل ص١٣.
قال ابن قدامة: (لا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرفع والانثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم) . المغني ١/١٨٣. وانظر: كشاف القناع ١/١٤٤، الكافي ١/٥٧.

2 / 333