275

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

[٥١-] قلت: البول في المغتسل١ قال هذا مكروه٢
قال إسحاق: كما قال٣.
[٥٢-] قلت: الأرض يطهر بعضها بعضًا؟
قال: نعم سوى العذرة الرطبة والبول٤.

١ المغتسل: الموضع الذي يغتسل فيه، جمعه مغاسل ومغاسيل. انظر: لسان العرب ١١/٤٩٤.
٢ أطلق هنا الكراهة وهي رواية عنه.
والصحيح من المذهب أنه يكره البول في المغتسل غير المبلط، ولا يكره في المبلط.
قال البهوتي: قال الإمام أحمد: (إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة فلا بأس. وهذا انما يكون في المبلط أو المجصص ونحوه) .
انظر: الإنصاف ١/٩٩، المغني ١/١٦٦، كشاف القناع ١/٦٨.
٣ نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط ١/٣٣٢.
٤ نقل أبو يعلى هذه الرواية بنصها في الروايتين والوجهين ١/١٥٤، وقال عبد الله في مسائله: (قلت لأبي: إذا مر بموضع لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول بعينه؟ قال: يجزئه ما وطئ عليه من الأرض بعد، فالأرض يطهر بعضها بعضًا) . المسائل ص١٠ (٣٢) . وانظر: مسائل ابن هانئ ١/٢٦ (١٣٤، ١٣٥)، ومسائل أبي داود ص ٢١.
وإذا أصابت أسفل الخف والحذاء نجاسة فإنه يجزئ دلكه بالأرض لإزالة النجاسة وتطهيره، وهذا رواية عن أحمد، اختارها جماعة من الأصحاب. وقال في الفروع: هي أظهر.
والمذهب: أنه يجب غسل أسفل الخف والحذاء وعليه الجمهور من الأصحاب.
وفي رواية ثالثة: يجب غسله من البول والغائط، ويدلك من غيرهما كما في رواية ابن منصور. أما الرجل إذا تنجست فالصحيح من المذهب لا يجزئ دلكها بالأرض وعليه الجمهور. وقيل: هي كالخف والحذاء، اختاره ابن تيمية.
وأما ذيل المرأة: فيجب غسله، رواية واحدة، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، واحد الوجهين. والوجه الثاني: أنه يطهر بمروره على طاهر بذيلها، اختاره غير واحد. انظر: الإنصاف ١/٣٢٣، ٣٢٥ المغني ١/٨٣، ٨٤، الفروع ١/١٦٠

2 / 332