277

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

مس١ الذكر.
قال إسحاق: كما قال٢؛ لأن مس الذكر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم٣، فهو تقليد، النساء والرجال٤ في ذلك سواء.
[٥٤-] قلت: إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو على وضوء؟
قال: ما عليه شيء٥.

١ تقدم الحديث عن انتقاض الوضوء بمس الذكر. راجع مسألة (٢٩) .
٢ نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط ١/٢٣٥، وتقدم قوله في مس الذكر وأن الحكم يعم الجميع رجالًا ونساءً. راجع مسألة (٢٩) .
٣ هو ما رواه الترمذي في سننه عن بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: "من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ". وقال: هذا حديث صحيح. سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ١/١٢٦، ١٢٩ (٨٢، ٨٤) .
ومالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج ١/٤٢ (٥٨)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ١/١٦١ (٤٧٩)، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٧١، ٧٢، وعبد الرزاق في مصنفه ١/١١٢، ١١٣، وانظر: إرواء الغليل ١/١٥٠.
٤ في ع (الرجال والنساء) بالتقديم والتأخير.
٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ٢٢، ٢٣ (٧٧)، وصالح في مسائله ٢/١٢٧ (٦٩١) وابن هانئ في مسائله ١/٧ (٣٥)، وأبو داود في مسائله ص ١٣.
والمذهب الذي عليه الأصحاب موافق لهذه الرواية. وقيل: ينقض. قال في الرعاية: (وهو بعيد غريب) .
انظر: الإنصاف ١/٢٢١، الفروع ١/١٠٩، غاية المنتهى ١/٣٩.

2 / 334