Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Penerbit
دار الوطن
Genre-genre
مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ١؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا٢، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدنيا، ولكم في الآخرة". متفق عليه٣.
١ قال الشيخ في "القواعد والفروق، ص: ١٥٥": ومن الفروق الصحيحة: استعمال الذهب والفضة، وله ثلاثة استعمالات. أحدها: استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث. والثاني: استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال. والثالث: استعماله في لباس الحرب، وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور. ٢ وفي رواية النسائي: "صحافهما" والصَّحْفَة: إناء من آنية الطعام كالقصعة المبسوطة. ٣ رواه البخاري "٥٥٤/٩"، ومسلم "٢٠٦٧".
باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة
...
بَابُ اَلِاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ
١٦- يُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ: أَنْ يَقْدَمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى، وَيَقُولَ: بسم الله١،
١ لحديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله" رواه الترمذي "٦٠٦"، وابن ماجه في "السنن" "٢٩٧"، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي، وقد روي عن أنس عن النبى ﷺ أشياء في هذا. أهـ. قال =
1 / 35