Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
32

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Penerbit

دار الوطن

Genre-genre

١٢- والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة. ١٣- فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ، أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ١؛ لِقَوْلِهِ ﷺ (فِي اَلرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ اَلشَّيْءَ فِي اَلصَّلَاةِ) ٢: "لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" متفق عليه٣.

= والأخباث، فما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس منجس، وسواء كان التغير كثيرا أو قليلا في محل التطهير أو في غيره، للون أو للريح أو الطعم، وسواء كان بممازجة أو بغير ممازجة، وأما الماء الذي أصابته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور.." "المختارات الجلية، ص: ٧". ١ قرر الشيخ: أن الصحيح في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة، أو المحرمة بالمباحة: أنه يتحرى، ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة. "المختارات الجلية، ص: ١٠". ٢ زيادة من: "ط". ٣ رواه البخاري "٢٣٧/١"، ومسلم "٣٦١".

[بَابُ الآنِيَةِ] ١٤- وجميع الأواني مباحة. ١٥- إِلَّا آنِيَةَ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا، إِلَّا اَلْيَسِيرَ

1 / 34