Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Penerbit
دار الوطن
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Penerbit
دار الوطن
Genre-genre
= والأخباث، فما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس منجس، وسواء كان التغير كثيرا أو قليلا في محل التطهير أو في غيره، للون أو للريح أو الطعم، وسواء كان بممازجة أو بغير ممازجة، وأما الماء الذي أصابته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور.." "المختارات الجلية، ص: ٧". ١ قرر الشيخ: أن الصحيح في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة، أو المحرمة بالمباحة: أنه يتحرى، ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة. "المختارات الجلية، ص: ١٠". ٢ زيادة من: "ط". ٣ رواه البخاري "٢٣٧/١"، ومسلم "٣٦١".
1 / 34