Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
31

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Penerbit

دار الوطن

Genre-genre

والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. ٨- والطهارة نوعان: ٩- أحدهما: الطهارة بالماء، وَهِيَ اَلْأَصْلُ١. ١٠- فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ٢ مِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُورٌ، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ٣، وهو صحيح٤. ١١- فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يجب اجتنابه ٥.

= طهور"، أما البخاري فلم يخرِّجه وإنما وضعه ترجمة لباب. قال الحافظ "٢٣٤/١": وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري؛ فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه يعني حديث: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ". ٢ في "ب، ط": "خرج". ٣ أخرجه أحمد "٣١/٣- ٨٦" وصححه، وأبو داود في السنن "٦٦"، والترمذي "٦٦" وحسنه، والنسائي "١٧٤/١"، والدارقطني "٣١/١". ٤ زيادة من: "ب، ط". ٥ قال الشيخ: "الصواب أن الماء نوعان: طهور مطهر، ونجس منجس، وأن الحد الفاصل بينهما: هو التغير لأحد أوصافه بالنجاسات =

1 / 33