710

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

- ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع (1): من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في النقل، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة، من حيث إنهم متشرعة ومتدينون بالشرع، صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا، وإلا كان (2) صوريا، نظير بيع الهازل في نظر العرف - فيصح على ذلك نفي البيعية على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة، أو فسره بالعقد، لأنهم في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع.

إذا عرفت ما ذكرنا، فالأقوال في المعاطاة - على ما يساعده ظواهر كلماتهم - ستة:

اللزوم مطلقا، كما عن ظاهر (3) المفيد (4)، ويكفي في وجود القائل به قول العلامة رحمه الله في التذكرة: الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة (5).

واللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني (6)، وبعض متأخري المحدثين (7)، لكن

Halaman 37