711

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل (1).

والملك الغير اللازم، ذهب إليه المحقق الثاني، ونسبه إلى كل من قال بالإباحة (2). وفي النسبة ما عرفت (3).

وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، كما هو ظاهر عبائر كثير (4)، بل ذكر في المسالك: أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات (5).

وإباحة ما لا يتوقف على الملك، وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد على القواعد (6)، وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول (7).

والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا، نسب إلى ظاهر النهاية (8)، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها (9).

والمشهور بين علمائنا: عدم ثبوت الملك بالمعاطاة وإن قصد

Halaman 38