709

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

بإهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول ولو من الرسول، نعم يفيد ذلك إباحة التصرف، لكن الشيخ استثنى وطء الجارية.

ثم إن المعروف بين المتأخرين: أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة، قال بأنها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة (1) ومعقد إجماع الغنية (2)، وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم (3)! وكلاهما خلاف الظاهر.

ويدفع الثاني (4): تصريح بعضهم (5) بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار، فكل بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات، وتصريح غير واحد (6) بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة (7).

وأما الأول (8)، فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح

Halaman 36