Lubab Dalam Fiqh Syafie
اللباب في الفقه الشافعي
Penyiasat
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Penerbit
دار البخارى
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Lubab Dalam Fiqh Syafie
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Penyiasat
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Penerbit
دار البخارى
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
Genre-genre
١ سيأتي الكلام – إن شاء الله تعالى – بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهبك ٤٧٤. ٢ في (أ) (والكفارة) . ٣ يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم. وانظر: الزاهر ٢٦١، المغني لابن باطيش ١/٢١١، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٢. ٤ المراد: زكاة الفطر. ٥ في النسختين (بسبع) . ٦ ومنها تعيُّن المالك. وانظر: عمدة السالك ٧٣، التذكرة ٧٢، كفاية الأخيار ١/١٠٦، ١٠٧، المنهاج القويم ٩٦، تحفة الطلاب ١/٣٤٧. ٧ أي: التمكن من أدائها. ٨ هذا القول القديم، والقول الجديد – وهو المذهب – أنه لا يمنع وجوب الزكاة. المهذب ١/١٤٢، حلية العلماء ٣/١٥.
1 / 165