149

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
الظهر للصائم١. فإن استاك بأصبع٢، أو خرقة أجزأه٣ ٤.

١ الأم ٢/١١، التنبيه ١٤، حيلية العلماء ١/١٠٥. ٢ هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني – وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا. فتح العزيز ١/٣٧١، التبيان ٥٣، المجموع ١/٢٨٢، التحقيق ٥٠. ٣ في (ب) (جاز) . ٤ الروضة ١/٥٦، روض الطالب ١/٣٦.

1 / 164