151

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
الانتفاع١. ولا يُعتبر الحول في خمس ٢ مسائل ٣: أحدها: المستنبتات. الثانية: زكاة الفطر. الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات٤ قبل الحول وبقيت السِّخال٥. الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده٦ أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر٧. الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها٨ قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها٩.

١ التنقيح ١٧٠/ب ٢ في (أ) (خمسة) . ٣ مختصر قواعد العلائي ١/٢١٣، الاستغناء ٢/٤٨٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٣. (الأمهات)، (وبقيت السِّخال)، زيادة من (ب) . ٥ الروضة ٢/١٨٤، أسنى المطالب ١/٣٥٢. (أقامت عنده): أسقطت من (ب) . ٧ مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ١/٣٧٨. ٨ بأن صارت نقدا. ٩ هذا أظهر القولين. وانظر: الاستغناء ٢/٤٨٣، نهاية المحتاج ٣/١٠٥، حاشية الشرقاوي ١/٣٤٩.

1 / 166