249

Kitab al-Taharah

كتاب الطهارة

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

فالمقام أولى.

ويدل عليه رواية عبد الله بن سنان: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه " (1) لكن في دلالتها - بعد الاغماض عن سنده - نظر من حيث اقترانه بالماء المستعمل في رفع الجنابة ولا نقول فيه بالمنع. لكن يمكن حملها على نجاسة المحل، كما في التذكرة (2).

ومن الغريب! ما في المبسوط - في اغتسال الجنب ترتيبا - أنه إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل، فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها (3) انتهى.

وهل هو " ينجس (4) سواء تغير ب‍ " عين " النجاسة أو لم يتغير " أو طاهر مع عدم التغير فيه؟ أقوال متكثرة باعتبار ظاهر كلمات الأصحاب.

واعلم أن هذا الخلاف بعد الاتفاق على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة وإن ورد عليها. أما لو قلنا بعدم نجاسة القليل مطلقا كالعماني (5) أو مع وروده عليها كالسيد في ظاهر الناصريات (6) والحلي في ظاهر كلامه عند حكاية ذلك عن السيد (7) فلا يعقل إنكار الطهارة بما يرد على المتنجس

Halaman 315