248

Kitab al-Taharah

كتاب الطهارة

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وعلى المعنى الأول لا يكون استثناء زائدا على حاجة الغاسل، وعلى المعنى الثاني يكون أمرا زائدا عليه، وحيث إن الرواية محتملة للأول - مع كونها ضعيفة - فرفع اليد عن الكراهة الثابتة بالأدلة المعتبرة مشكلة جدا، والله العالم.

ويكره الاستشفاء بالعيون الحارة ، ذكر ذلك جماعة (1) وحكي عليه روايات (2) فلا بأس بالقول به.

" و " اعلم أن في الماء المستعمل في رفع الخبث (3) " غير مطهر عن الحدث - على ما هو المعروف بين أصحابنا - كما صرح به في المقنعة (4) والمبسوط (5) والعبارة المحكية في السرائر عن السيد (6) والوسيلة (7) والسرائر (9) والمعتبر (9) وكتب أكثر من تأخر عنه (10) وفي المعتبر والمنتهى: الاجماع على ذلك (11) وعن المعالم: دعوى الاجماع على عدم ارتفاع المحدث بماء الاستنجاء (2)

Halaman 314