Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
لتطهيره، كما هو محل النزاع. وبالجملة: فالخلاف في استثناء الغسالة من كلية انفعال الماء القليل مطلقا، فعد مثل العماني والسيد والحلي من القائلين بالطهارة - كما وقع من كاشف الالتباس (1) حيث نسب القول بالطهارة في محل الخلاف إلى شيوخ المذهب، قال: كابن عقيل والشيخ والسيد وابن إدريس - لا وجه له إلا إرادة تكثير سواد أهل هذا القول. نعم، لو خص بالسيد والحلي الطهارة بالماء الوارد للإزالة كان لما ذكر وجه.
والأقوى النجاسة وفاقا للفاضلين (2) وأكثر من تأخر عنهما (3) وحكي عن الإصباح (4) وظاهر المقنع (5). وفي الذكرى عن ابن بابويه وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمال الغسالة (6) وظاهر إطلاقه النجاسة. وفي التحرير والمعتبر - في باب غسل المس - الاجماع على نجاسة المستعمل في الغسل إذا كان على البدن نجاسة (7).
واختلف قول الشيخ قدس سره لكن ظاهره في مواضع من المبسوط اختيار هذا القول:
أحدها: في المستعمل، حيث إنه بعد الحكم بأنه طاهر مطهر من الخبث لا من الحدث قال: هذا إذا كانت أبدانهما خالية عن نجاسة، فإن كان عليها
Halaman 316
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004