كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
42

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

وذهب مالك وأحمد إلى أنهما من الرأس لكنهما يمسحان بماء جديد (1).

وذهب الشعبي (2) والحسن البصري، وإسحاق: إلى أن ما أقبل منهما يغسل، وما أدبر يمسح مع الرأس (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " (4)، فأوجب غسل الوجه، ومسح الرأس، ولم يذكر الأذنين. وأيضا خبر الأعرابي يدل عليه.

وروى ابن بكير (5)، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، أن أناسا يقولون: إن بطن الأذنين من الوجه، وظهرهما من الرأس. فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح (6).

مسألة 38: الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة، واثنتان سنة، والثالثة بدعة. وفي أصحابنا من قال: إن الثانية بدعة (7) وليس بمعول عليه. ومنهم من

Halaman 87