41

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

وروى يونس (1)، عن حماد (2)، عن الحسين (3)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عن رجل توضأ وهو معتم، وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟

فقال: ليدخل إصبعه (4).

مسألة 37: لا يجوز مسح الأذنين، ولا غسلهما في الوضوء.

وقال الشافعي: يستحب أن يمسحا بماء جديد (5). وقال أبو حنيفة: إنهما من الرأس، يمسحان معه (6). وذهب الزهري: إلى أنهما من الوجه يغسلان معه (7).

Halaman 86