كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
43

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

قال: الثالثة تكلف (1)، ولم يصرح بأنها بدعة (2). والصحيح الأول.

وقال الشافعي: الفرض واحد، واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة (3). وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (4). وقال مالك: مرة أفضل من المرتين. وحكي عن بعضهم إن الثلاث مرات واجب.

دليلنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (5)، ومن غسل دفعة واحدة وجهه ويديه، فقد أدى الفرض. فمن ادعى أكثر منه فرضا أو سنة فعليه الدليل.

وأيضا روى ابن محبوب، عن ابن رباط (6) عن يونس بن عمار (7) قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة (8).

مسألة 39: الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين.

Halaman 89