كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
36

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (1)، ولم يذكر استئناف الماء، وهذا قد مسح. فإن قيل: ولم يذكر المسح ببقية الندى، قلنا:

نحن نحمل الآية على العموم، ونخصها بدليل إجماع الفرقة. وقد تكلمنا على الروايات المختلفة في ذلك، في الكتابين المقدم ذكرهما (2).

وروى بكير وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما حين وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكرا في آخره أنه لم يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا، وذلك نص (3).

وروى أبو عبيدة الحذاء (4) قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع (5) وقد بال فناولته ماءا فاستنجى، ثم صببت عليه كفا، فغسل به وجهه، وكفا فغسل به ذراعه الأيمن، وكفا فغسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه (6).

مسألة 29: المسح ببعض الرأس هو الواجب، والأفضل ما يكون مقداره

Halaman 81