كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
37

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

ثلاث أصابع مضمومة، ويجزي مقدار إصبع واحد.

وقال مالك: يجب مسح الرأس كله (1)، فإن ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، وإن تركه عامدا فإن كان الثلث فما دونه لم يؤثر، وإن كان أكثر من الثلث بطل وضوءه. وقال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح يجزي (2) وبه قال الأوزاعي، والثوري. قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: أنه يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع. وفي الثانية: أنه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع (3) وقال زفر يمسح ربع الرأس بإصبع واحد (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (5)، قد ثبت أن الباء تقتضي التبعيض، لأنه لا بد من أن يكون لدخولها في الكلام المفيد المستقل بنفسه فائدة، وليست فائدتها إلا التبعيض.

وأيضا روى زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد

Halaman 82