كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
35

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

دفعتين (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم " (2) فأوجب المسح بالظاهر. وقد ثبت أن الأمر لا يقتضي التكرار، فمن أوجب التكرار احتاج إلى دليل، وكذلك من قال إنه مسنون احتاج إلى دليل.

وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين، ومسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة (3).

مسألة 28: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا عند أكثر أصحابنا.

وقد رويت رواية شاذة أنه: يستأنف ماءا جديدا (4)، وهي محمولة على التقية. فإن جميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء (5)، إلا مالكا. فإنه أجاز المسح ببقية الماء، لإجازته استعمال الماء المستعمل. وإن كان الأفضل عنده استئناف الماء (6).

Halaman 80