214

Kafil

الكافل -للطبري

Genre-genre

أما الأول فلأن إبداء الخصوصية - التي هي شرط في الأصل - معارضة في الأصل ، وبيان انتفائها في الفرع معارضة فيه ، وأما الثاني فلأن بيان وجود مانع في الفرع معارضة فيه ، وبيان انتفائه في الأصل إشعار بأن العلة هي ذلك الوصف مع عدم هذا لا ذلك وحده ، فكأن معارضة فيه حيث أبدى علة أخرى لا توجد في الفرع ، ولا بد من بيان تحققه وطريق كونه مانعا أو شرطا على نحو طريق إثبات المستدل عليه الوصف المعلل به من التأثير والانضباط ليتم المعارضة

ورابعها هو :

(التاسع عشر)

من الاعتراضات (اختلاف الضابط) أي مناط الحكم (في الأصل والفرع ، وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة ، مثاله أن يقول المستدل في شهود الزور على القتل إذا قتل بشهادتهم تسببوا للقتل فيجب القصاص كالمكره ، فيقول المعترض الضابط مختلف ، فإنه في الأصل الإكراه ، وفي الفرع الشهادة ، ولم يعتبر تساويهما في المصلحة ، فقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر)

[الجواب]

Halaman 244