213

Kafil

الكافل -للطبري

Genre-genre

(وجواب هذه المعارضة بجميع ما مر من الاعتراضات من قبيل المعترض على المستدل) ابتداء ، فيقدح المستدل في كلام المعترض بكل ما كان للمعترض أن يقدح في كلامه ، والجواب : لا فرق ، وقد يجاب عنها بالترجيح ، والمختار قبوله للإجماع على وجوب العمل بالراجح ، ولا يجب الإيماء إليه ابتداء ، لأن الترجيح خارج عن الدليل وشرط لدفع المعارض إذا ظهر لا مطلقا فلا يجب ذكره في الدليل

وثالثها وهو:

(الثامن عشر)

من الاعتراضات (الفرق وهو إبداء خصوصية في الأصل هي شرط) ، مثاله أن يقول : النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة ، فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل الطهارة بالتراب ، (أو إبداء خصوصية في الفرع هي مانع) ، مثاله أن يقول الحنفي : يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد والعدوان ، فيعترض بأن الإسلام في الفرع مانع من القود ، (ومرجع هذا) الاعتراض (إلى) أحد المعارضتين (المعارضة في الأصل) لأن له ألا يعترض لعدم الأول في الفرع فيكون معارضة في الأصل ، لأن المعلل ادعى علية الوصف المشترك ، والمعترض ادعى عليته مع خصوصية لا توجب في الفرع ، والمعارضة في الفرع ، لأن له ألا يعترض لعدم الثاني في الأصل فيكون معارضة في الفرع ، (وقد مر) وتحقيقه أن المانع عن الشيء في قوة المقتضي لنقضيه ، فيكون المانع في الفرع وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المعلل ويستند إلى أصل لا محالة وهو معنى المعارضة في الفرع ، فإن تعرض لعدمها في الآخر كما أوجبه البعض فإليها يرجع الفرق بالمعنيين حينئذ ،

Halaman 243