فرض أو نفل، فإذا نوى به الفرض جاز أن يصلي النفل على طريق التبع، وكذلك يقتضي تقدم الفرض الذي هو المقصود فمتى قدم النفل خرج عن أن يكون تابعًا وصار الفرض تابعًا ولم يجزه.
[١١٤] مسألة: وإذا تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه إن لم يخف الفوات. خلافًا لأبي سلمة. لقوله ﵇: (التراب كافيك ما لم تجد الماء فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك). ولأنه معنى يريد لا يراد نفسه فإذا تعين له مبدله قبل التلبس بمقصوده لزمه الانتقال إليه كالحاكم إذا بان له النص قبل الحكم باجتهاده.
[١١٥] مسألة: وإذا رأى المتيمم الماء في الصلاة مضى فيها ولم تبطل عليه ولم يلزمه استعماله. خلافًا لأبي حنيفة. لأن حال التلبس للصلاة حال لا يلزمه فيها طلب الماء فلم يلزمه استعماله كما لو وجده بعد الفراغ. ولأنه واجد للماء قبل تقضي حكم الصلاة وبعد التلبس بها أصله إذا وجده بعد قعوده قدر التشهد. ولأن كل صلاة جاز له المضي فيها مع عدم الماء جاز له المضي فيها مع وجوده، أصله صلاة العيدين والجنازة. ولأنه ماء لو وجده قبل الدخول في الصلاة لزمه استعماله فلم يلزمه إذا وجده في الصلاة، أصله سؤر الحمار .. ولأنه ماء لو وجده المتيمم في صلاة العيدين لم يبطل تيممه فكذلك في غيرها، أصله ما ذكرناه. ولأنه دخل في صلاة بطهارة صحيحة له أن يدخل بها فكان وجود الماء وعدمه سواء؛ أصله المتوضئ. ولأنه متيمم دخل في الصلاة بتيمم جائز له فلم تبطل برؤية الماء، أصله إذا وجد دون كفايته. ولأن كل جنس لو وجد القليل منه لم تبطل صلاته فكذلك كثيره، أصله سائر المائعات.
1 / 164