[١١٢] مسألة: إذا نسي أنه جنب فتيمم معتقدًا أنه محدث ففيها روايتان:. فوجه الجواز أنهما حدثان موجبهما واحد، وهو التيمم، فوجب إذا نوى أحدهما أن يجزيه عن الآخر. أصله البول والغائط. ولأن المتعين بهذه الطهارة في الموضعين شيء واحد، فوجب إذا أخطأ في التعيين ألا يمنع صحتها، أصله إذا كان عليها غسل من جنابة فنسيت فنوت الحيض. ووجه نفي الأجزاء قوله ﷺ: (وإنما لكل امرئ ما نوى). ولأنه طهر واجب بالجنابة فلم يجز بنية الحدث الأصغر كالغسل. ولأن التيمم أضعف من الغسل فلم تنب فيه نية الأضعف عن نية الأقوى. ولأنهما عبادتان مختلفتان في الأصل وهو الغسل والوضوء فلم تسقط العليا بنية الصغرى، كالصلوات والكفارات.
[١١٣] مسألة: إذا نوى بالتيمم استباحة فرض فقدم عليه نفلا لم يجز أن يصلي فرضًا بذلك التيمم في ظاهر قول مالك. ومن أصحابنا من يقول إن هذا على الكراهة وإن فعل أجزأه.
فوجه هذا القول: بأن النفل يستباح بهذا التيمم؛ لأنه لو قدم الفرض كان له أن يتنفل به، فتقدمه عليه لا يمنعه، أصله طهارة الماء. ولأنها طهارة يستباح بها الصلاة فجاز أن يتقدم النفل على الفرض فيها كالماء. ولأنهما صلاتان لو قدم إحداهما على الأخرى لجاز أن يصلي الأخرى، فإذا أخر المقدمة أجزأه، أصله إذا نوى استباحة فرضين أو نفلين. ولأنه تيمم استبيح به فرض ونفل، فتقديم إحداهما لا يمنع الإجزاء، أصله إذا قدم الفرض. ووجه المنع أن الأصل في التيمم تعيين الجنس المستباح به من
1 / 163