[١١٦] مسألة: وإذا وجده بعد الفراغ فأولى أن لا تبطل صلاته. خلافًا لطاووس. لما روي أن رجلين عدما الماء فتيمما فصليا ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فأتيا النبي ﷺ وقال للذي لم يعد: أصبت السُنة، وقال للذي أعاد لك أجران). ولأنها صلاة أديت بطهر صحيح فلم يلزم إعادتها، أصله إذا أديت بالوضوء. ولأنه أداها على حسب ما لزمه فوجب إذا تغيرت حاله بعد الفراغ أن لا يلزمه إعادتها، أصله إذا قصر ثم تجددت له نية الإقامة بعد الفراغ، أو كان مريضًا فصلى جالسًا، ثم صح بعد الفراغ. ولأن كل طهر لا يجوز إلا مع العذر، فإذا فعل مع العذر وأديت الصلاة لم تعد إذا زال العذر، أصله إذا مسح على الجبائر وصلى ثم صح العضو.
[١١٧] مسألة: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين وإن فعلوا أجزأهم. خلافًا لقوم. لما روي أن ابن عباس صلى بعمار وجماعة من الصحابة وهو متيمم وهم متوضئون ولم ينكر أحد من الصحابةولأن كل من جاز له
1 / 165