Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
202

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

الليل﴾. ١٢٧٩ - واتفق العلماء على أن الليل من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر المعترض في الأفق إلا من لا يعد خلافه. ١٢٨٠ - واتفق الجميع أن من أفطر؛ لأن الليل عنده قد دخل أو تسحر؛ لأن الصباح عنده لم يظهر أنه غير عاص لله تعالى، ثم تنازع العلماء في إيجاب الإعادة عليه. ١٢٨١ - وكل من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يطلع الفجر ففعله جائز بدلالة الكتاب والسنة واتفاق الأمة. ١٢٨٢ - واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع (الفجر) إلى غروبها. ١٢٨٣ - واتفقوا على أن [كل] ذلك حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل (من) قبل طلوع الفجر الآخر. ذكر الصوم المفترض سوى رمضان وصوم التطوع المندوب إليه ١٢٨٤ - واتفقوا أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض. ١٢٨٥ - وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم [واحد و] لم يكن يوم الشك،

1 / 231