Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
203

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان، ولا يوم الجمعة، ولا أيام التشريق الثلاثة بعد [يوم] النحر أنه مأجور إلا المرأة ذات الزوج. ١٢٨٦ - إلا أنهم اتفقوا أنها إن صامت بإذن زوجها أنها مأجورة. ١٢٨٧ - واتفقوا أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حسن إذا أفطر الأيام التي نهي عن صيامها. ذكر المنهي عنه من الصوم ١٢٨٨ - «ونهى رسول الله ﷺ عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى»، ولا خلاف أنه لا يجوز صيام هذين اليومين على حال التطوع ولا ناذر ولا قاض فرضًا ولا لمتمتع ولا لأحد، وصيامهما حرام. ١٢٨٩ - ومن نذر صومهما فقد نذر معصية، ومن نذر صوم يوم بعينه أو سنة بعينها ووافق ذلك أحدهما فلا يصمه بإجماع، واختلف في قضائهما. ١٢٩٠ - وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عند نذر، إلا الليث بن سعد فإنه أباح ذلك فيها. ١٢٩١ - مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان.

1 / 232