Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
201

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

رمضان وهو في سفره أنه إن أفطر فلا إثم عليه. ١٢٧٣ - واتفقوا أن الحائض لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا. ١٢٧٤ - وجمهور العلماء على التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر في رمضان. ١٢٧٥ - وكان عمر ﵁ إذا قدم من سفره وعلم أنه داخل المدينة في أول يومه دخل صائمًا، وهو المستحب عند جماعة (الفقهاء). ١٢٧٦ - واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها، والمرضع إذا خافت على ولدها لهما الإفطار. ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر ١٢٧٧ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب ولا إثم على من تركه. ١٢٧٨ - وأجمعوا أنه إذا حلت صلاة المغرب حل الفطر. وأجمعوا أن صلاة المغرب من الليل، والله تعالى يقول: ﴿أتموا الصيام إلى

1 / 230