فهذا الذي ورد في تقبيل الجماد ولا يقاس على الحجر الأسود غيرها١؛ لأنَّها اختصت بخصائص ليست لشيء من الجمادات؛ ولأنَّ تقبيلها لحكمة تختص بها فإنَّه أخرج الحاكم من حديث أبي سعيد أنَّ عمر لما قال هذا قال له عليُّ بن أبي طالب: إنَّه يضر وينفع، وذكر أنَّ الله لما أخذ الميثاق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر الأسود. قال: وقد سمعت رسول الله ﵌ يقول: "يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسانٌ ذلقٌ يشهد لمن استلمه بالتوحيد" ٢. انتهى.
فهذه خاصة بالحجر الأسود ولا يلحق بها غيرها؛ إذ من شرط القياس الاشتراك في العلة اتفاقًا، وبهذا يعلم بطلان ما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري من أنَّه استنبط بعضهم من تقبيل الحجر الأسود تقبيلَ كلِّ من يستحق التعظيم٣ فإنَّه استنباطٌ باطلٌ، ولو سلمنا صحته فقد عارضه مفسدةٌ عظيمةٌ وهي أنَّ تقبيل القبور والأخشاب التي تنحت عليها ويقال لها التوابيت هو بعينه التي كانت تفعله عباد الأوثان لأوثانهم وهي من جملة عبادتها٤، إذ كلُّ تعظيم فهو من العبادة، وتعظيم جماد لا يضر ولا ينفع منهي عنه؛ لأنَّ التعظيم من خاصية المعبود بحق فلا تعظيم إلا له تعالى بالعبادة بكلِّ جارحة من الجوارح ومن أذن لنا بأنْ نعظِّمه [٦١٧] من الأحياء من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين ونحو ذلك.
_________
١ تكرر عند المصنف هنا وفيما سيأتي إعادة الضمير على الحجر الأسود بضمير التأنيث وهو خطأ.
٢ رواه الحاكم (١/٤٥٧) وفي إسناده أبو هارون العبدي، قال الذهبي في تلخيص المستدرك: "وأبو هارون ساقط"، وقال ابن حجر وقد أورد الحديث في الفتح (٣/٤٦٢): "وفي إسناده أبو هارون وهو ضعيف جدًّا".
٣ انظر: فتح الباري (٣/٤٧٥) .
٤ في (أ): "وهم من جملة عبادها".
1 / 111