حوائجهم. وأحاديث أنَّه يذاد عن الحوض أقوامٌ من أصحابه صحيحةٌ متواترةٌ.
قوله: "وأما تقبيل توابيت الأولياء وأعتابهم فلا خلاف في جوازه ولا كراهة".
أقول: التقبيل للجمادات لم يثبت إلا في تقبيل الحجر الأسود، كما أخرجه النسائي من حديث عمر. عن ابن عباس قال: رأيت عمر قبل الحجر ثلاثًا ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﵌ قبلك ما قبلتك١. قال الطبري: "إنَّما قال عمر ذلك لأنَّ النَّاس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر أن يظن الجهال أن تقبيل الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد أن يبين لهم أنَّ ما فعله اتباعًا لرسول الله ﵌ لا لأنَّ الحجر يضر أو ينفع٢"٣. انتهى.
_________
١ حديث ابن عباس أنَّه قال: "رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر ثلاثًا قال: إنَّك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنِّي رأيت رسول الله ﷺ قبَّلك ما قبَّلتك" رواه النسائي (٥/٢٢٧) وفيه زيادة: "ثم قال عمر رأيت رسول الله فعل مثل ذلك". قال الألباني في ضعيف سنن النسائي (ص:١٠٦) "ضعيف الإسناد، منكر بهذا السياق" لكن قول عمر ابن الخطاب موقوفًا عليه: "إنِّي أعلم أنَّك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنِّي رأيت رسول الله ﷺ قبَّلك ما قبَّلتك" صحيح ثابت. رواه البخاري (٣/٤٦٢ فتح) ومسلم (٢/٩٢٥) .
٢ في الأصل "تضر أو تنفع".
٣ نقله الحافظ في الفتح (٣/٤٦٣) .
1 / 110