(٨٨) ومنها أنَّ صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان كما هو رواية (^١) عن الإمام أحمد ﵁، بل زاد الشَّيخ وقال: قد يقال بوجوبها على النِّساء (^٢).
(٨٩) ومنها أنَّه لا يجب صوم يوم الثَّلاثين من شعبان إذا غمّ الهلال تلك الليلة، كما هو رواية عن الإمام أحمد (^٣) ﵁، بل كان الشَّيخ -قدَّس الله روحه- آخرًا يميل إلى أنَّه لا يُستحبّ (^٤).
(٩٠) ومنها صحَّة صوم الفرض بنيَّةٍ من النَّهار إذا لم يعلم وجوبَه بالليل، كما إذا شهدت البيِّنة بهلال رمضان من النَّهار (^٥).
(٩١) ومنها صحَّة النِّيَّة المتردِّدة كقوله: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضٌ وإلا فهو نفلٌ (^٦).
(٩٢) ومنها أنَّ المتمتِّع يكفيه [سعي واحد] (^٧) بين الصَّفا والمروة كالقارن، وهي رواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه ابنه عبد الله (^٨).