(٩٣) ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن لم يخرب، وهو رواية عن الإمام أحمد مأخوذة من نصوص له (^١).
(٩٤) ومنها أنَّ الإخوة لا يرثون مع الجدِّ بل يسقطون به (^٢).
(٩٥) ومنها أنَّ ما خلت بالطهارة منه امرأة لم (^٣) يمنع الرجل التطهر به (^٤)، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد ﵁ (^٥).
(٩٦) ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من أرض الشَّام والعراق ومصر، ويكون في يد مشتريه بخراجه، وهي رواية عن الإمام أحمد (^٦).
(٩٧) ومنها أنَّه لا يشترط في المزارعة كون البذر من ربِّ الأرض، [وهي رواية عن الإمام أحمد أيضًا] (^٧)، اختارها غير واحد من [أصحابه] (^٨).