487

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
وَسَوَاء كَانَ الْبذر لِلْعَامِلِ أَو لَهما.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الأَرْض فِيهَا نخل هَل تجوز الْمُزَارعَة فِيهَا على الْوَجْه الْمَذْكُور؟ فَمنعهَا أَبُو حنيفَة على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ تبعا لِلْأُصُولِ جَازَت الْمُزَارعَة تبعا للمساقاة.
وأجازها الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا أَن الشَّافِعِي اشْترط أَن يكون الْبيَاض يَسِيرا.
بَاب أَحيَاء الْموَات
اتَّفقُوا على جَوَاز إحْيَاء الأَرْض الْميتَة الْعَارِية.
ثمَّ اخْتلفُوا هَل يشْتَرط فِي ذَلِك إِذن الإِمَام.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحْتَاج إِلَى إِذْنه.
وَقَالَ مَالك: مَا كَانَ فِي الفلاة وَحَيْثُ لَا يتساح النَّاس فِيهِ فَلَا يحْتَاج إِلَى إِذن الإِمَام. وَمَا كَانَ قَرِيبا من الْعمرَان وَحَيْثُ يتساح النَّاس فِيهِ أفتقر إِلَى إِذن الإِمَام.

2 / 41