488Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يفْتَقر إِلَى إِذن الإِمَام.وَاخْتلفُوا فِي أَرض كَانَت للْمُسلمين مَمْلُوكَة، ثمَّ باد أَهلهَا وَخَربَتْ هَل يملك بِالْإِحْيَاءِ؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: تملك بذلك.وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تملك.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين، أظهرهمَا: أَنَّهَا لَا تملك.وَاخْتلفُوا بِأَيّ شَيْء يملك الأَرْض وَيكون إحْيَاء لَهَا؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: بتحجيرها وَإِن لم يتَّخذ لَهَا مَاء، وَفِي الدَّار بتحويطها، وَإِن لم يسقفها.وَقَالَ مَالك: مَا يعلم بِالْعَادَةِ أَنه إحْيَاء لمثلهَا من بِنَاء وغراس وحفر بِئْر وَغير ذَلِك.وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَت للزَّرْع فيزرعها، واستخراج مَاء لَهَا، وَأَن كَانَت للسُّكْنَى فيقطعها بُيُوتًا وتسقيفها.2 / 42SalinKongsiTanya AI