486

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
وَاخْتلفُوا فِي الْجذاذ فِي الْمُسَاقَاة على من هُوَ؟
فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. عَن أَحْمد: جَمِيعه على الْعَامِل.
وَقَالَ أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: هُوَ على الْعَامِل وَصَاحب النّخل جَمِيعًا وَهُوَ مَذْهَب مُحَمَّد بن الْحسن.
وَاخْتلفُوا فِي جُزْء الْعَامِل فِي الْمُسَاقَاة إِذا اخْتلف فِيهِ الْعَامِل وَصَاحب النّخل.
فَقَالَ مَالك: القَوْل قَول الْعَامِل مَعَ يَمِينه.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يَتَحَالَفَانِ ويتفاسخان، وللعامل على أُجْرَة الْمثل.
وَقَالَ أَحْمد: القَوْل قَول الْمَالِك.
وَاخْتلفُوا فِي الْمُزَارعَة وَهِي أَن يدْفع الرجل أرضه الْبَيْضَاء إِلَى آخر يَزْرَعهَا بِبَعْض مَا تخرج الأَرْض، شَرط أَن يكون الْبذر من صَاحب الأَرْض وَلَا يرتجع بذره فَمنعهَا على هَذِه الصّفة أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وأجازها أَحْمد وَحده مِنْهُم. وَهُوَ مَذْهَب أبي يُوسُف وَمُحَمّد، إِلَّا أَن أَبَا يُوسُف رُوِيَ عَنهُ: أَنه إِن اشْترط على أَن يكون الْبذر يرتجعه وسطا من بذره وَيقسم الْبَاقِي، جَازَ.

2 / 40