على رأي، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات، وأول وقت العصر من حين مضى مقدار أداء الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع، وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية إلى أن يذهب الشفق، وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث، وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل، وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع، وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى أن تظهر الحمرة المشرقية، وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، ونافلة العصر إلى أربع، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق، والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضل وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية، ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فيعاد استحبابا، وتقضي فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم تدخل الفريضة.
المطلب الثاني في الأحكام يختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص بها، وأول الوقت أفضل، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل، والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق، والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع، ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فيبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا، فإن ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلى، فإن ظهر <div>____________________
<div class="explanation"> صالح بن سعيد وهو مجهول، ويعضدها عمل كثير من الأصحاب (احتج) الأكثر بما رواه عمرو بن سعيد بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا صار مثليك فصل العصر (1) ويعضدها الشهرة والأقوى الأول.</div>
Halaman 74