الكذب استأنف، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ، ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم، ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع على رأي، ولو أهمل حينئذ قضى، ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصة، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة، وجب الفرضان وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء، فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل مع الإمكان وإلا استأنف ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها، وقيامها إلى أن تزول، إلا يوم الجمعة، وبعد صلاتي الصبح والعصر إلا ماله سبب، ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة، فتقضى نافلة النهار ليلا وبالعكس.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع على رأي، ولو أهمل حينئذ قضى.
أقول: في هذه المسألة ثلاثة أقوال (ألف) أن يكون مؤديا للجميع، وهو اختيار المصنف والشيخ رحمه الله لقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1) (ب) أن يكون قاضيا للجميع، وهو اختيار السيد المرتضى رحمه الله لأن أجزاء العبادة مقابلة لأجزاء الوقت، فالركعة الأولى فعلت في غير وقتها أيضا (ج) الواقع في الوقت أداء وفي خارجه قضاء، لوجود معنى الأداء والقضاء فيهما، والأقوى الأول لأن قوله عليه السلام: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة "، لا يخلو إما أن يريد القضاء أو الأداء لا جايز أن يكون الأول لانتفاء فائدة الشرط فتعين الثاني، فيكون بقدر تمام الصلاة من خارج الوقت وقتا اضطراريا لها.
قال دام ظله: ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان، وهل الأربع للظهر أو للعصر فيه احتمال وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.
أقول: هذه المسألة تبتني على السابقة، فالقائل بأنه إذا أدرك ركعة من الصلاة يكون الجميع أداء، بمعنى أن الوقت الذي وقع فيه التمام جعله الشارع وقتا لمثل</div>
Halaman 75