فقده بعده ففي النقض نظر وفي تنزيل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر، فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال، ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد، ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة، ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول ويؤمم الميت ويتيمم المحدث ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم، وكل واحد أولى بملك نفسه، ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه، ومن يصلي على الجنازة مع وجود الماء ندبا، ولا يدخل به في غيرها.
<div>____________________
<div class="explanation"> في مصنفاته وقال هنا فيه نظر ينشأ (من) زوال شرط التيمم ووجود الناقض له وهو وجود الماء مع التمكن من استعماله، لأن القدرة العقلية ثابتة والمنع الشرعي لا ينافيها (ومن) أنه لم ينقض حال وجوده فحال عدمه أولى، ولأن الشرع منعه، فلو انتقض بطلت صلاته هذا خلف.
قال دام ظله: وفي تنزيل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر.
أقول: ينشأ (من) أنها طهارة مشروعة قد ترتب عليها أثرها فلا يجب إعادتها لاقتضاء الأمر الاجزاء (ومن) أنه ميت لم يطهر بالماء مع التمكن قبل الدفن، فيجب تطهيره بالماء لعموم الأمر، ولزوال علة أجزائه، ولأن المراد تطهير الميت وقت خروجه من الدنيا لأنه آخر أحواله، فيجب الماء لأنه أكمل. والأقوى عندي وجوب التغسيل.
قال دام ظله: فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن شرط الصلاة الطهارة، والاختيارية لم تحصل، والاضطرارية قد بطلت، ولأن إيجاب إعادة الغسل مستلزم إعادة ما بعده لأنها أفعال مترتبة (ومن) أن الأمر للإجزاء ووجدان الماء لا يؤثر فيما سبق كالحاضرة، والأقوى عندي عدم وجوب إعادة الصلاة، لأن الطهارة تراد لفعل الصلاة والدفن، فالأول قد حصل فبقي الثاني فيطهر له.</div>
Halaman 72