وجده قبل الشروع بطل فإن عدم استأنف، ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر، وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك، ولو كان في نافلة استمر ندبا فإن <div>____________________
<div class="explanation"> نواها به بطل فلا يبيح فيما بعد لعدم زيادة صفة فيه (ب) لو قلنا أنه يستبيح به الظهر هل يستبيح به في أول الوقت فيه إشكال ينشأ (من) أن المبتدأ لا يبيح الصلاة في أول الوقت فكذا الباقي لأنه أضعف من الحادث أو مساو له، ولوجود المقتضي للتأخير في الابتداء وهو إمكان وجدان الماء (ومن) أنه متطهر دخل عليه وقت الصلاة فساغ له الدخول فيها، ووجوب التأخير للمبتدأ لأنه المفهوم من قوله تعالى: فتيمموا لأن الأمر إنما يتوجه قبل الفعل، ولأن وجوب تأخير الصلاة في التيمم الواقع في الوقت لاشتراط تضيق الوقت في صحة التيمم المذكور لا لنفس الصلاة ، والتيمم السابق صحيح مبيح ليس بمشروط بهذا الشرط إجماعا واعلم أن الشيخ قال في المبسوط: إذا تيمم لنافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت حاضرة جاز ذلك، وإذا دخل وقت الفريضة جاز أن يصلي بذلك التيمم. وهذا حكم منه لجواز الصلاة به في أول الوقت، لأنه أثبت جواز الصلاة بهذا التيمم عقيب دخول الوقت بلا تأخير، لأن الفاء للتعقيب بلا تأخير.
قال دام ظله: ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر، وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك.
أقول: هذه المسألة إنما تتأتى على تقدير اتساع الوقت لهما، فهي متفرعة على جواز التيمم مع السعة (إما) مطلقا كمذهب قوم (أو) مع عذر لا يمكن زواله في الوقت عند شيخنا و (وجه القرب) جوازه فيما دون ذلك كطالب فضيلة الجماعة فهيهنا أولى، ويحتمل العدم لعدم النص وعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم.
قال دام ظله: ولو كان في نافلة استمر ندبا فإن فقده بعده ففي النقض نظر.
أقول: لما ذكر أن المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا يبطلها لقوله تعالى:
ولا تبطلوا أعمالكم، فرع عليه أنه إذا فقد الماء قبل الفراغ هل ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات؟ قال الشيخ في المبسوط: نعم، وهو الأقوى عندي، فلا يعدل بعد وجود الماء إلى سابقة منسية ولا نافلة، والمصنف استشكل هذه المسألة</div>
Halaman 71